الشيخ محمد الجواهري

104

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )

--> ( 1 ) الفقيه 2 : 264 / 1284 . ( 2 ) الكافي 4 : 304 / 7 . ( 3 ) الاستبصار 2 : 216 / 741 . وفيه أنه كتب « كلما » فلذا أثبتناها نفسها عن الاستبصار . ( 4 ) الفقيه 2 : 264 / 1284 . ( 5 ) الكافي 4 : 304 / 7 . ( 6 ) وأما القول الأوّل وهو كون الكفارة على المولى مطلقاً فهو طرح لصحيحة ابن أبي نجران . وأما ما نسب إلى المفيد فعلى فرض أنه أحد الأقوال في المسألة فهو طرح لصحيحة ابن أبي نجران أيضاً .